أصدرت جامعة القاهرة قرارآ بحظر التدخين داخل مباني الجامعة وإداراتها وكلياتها ومعاهدها، وذلك طبقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2007 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وأوضح بيان اصدرته الجامعة اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم تطبيق الغرامة بواقع خمسون جنيهًا للتدخين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الإمتحان أو المدرجات أو قاعات الدرس أو في أروقة المباني أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها وما يأخذ حكمها.

وقد تم اخطارعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمناء الكليات والمعاهد و الأمين العام والامناء المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات لتنفيذ قرار حظر التدخين كل فيما يخصه، على أن يتم تحصيل الغرامات خصمًا من راتب عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مرتباتهم في حالة عدم مبادرتهم بالسداد.

ويتم مطالبة الطلاب بسداد الغرامة بقرار من الشؤون القانونية بالكليات والمعاهد بالجامعة وفي حالة عدم سدادها تأخذ حكم الرسوم الدراسية وتحجب نتائج الطالب الذي تستحق عليه هذه الغرامة لحين دفعها، كما يحظر على إدارات الكليات والمعاهد استخراج أية بيانات للطلاب الذين تكون الغرامة مستحقة عليهم ويتم إيداع متحصلات الغرامات في حساب صناديق العلاج كل فيما يخصه.

وأعلن الدكتور جابر نصار رىْيس جامعة القاهرة أن قرار حظرحظر التدخين وتغريم المدخنين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الإمتحان أو المدرجات أو قاعات الدروس أو في أروقة المباني أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها ، يستهدف الوقاية من اضرار التدخين بدرجة أساسية والحفاظ على بيىْة نظيفة فى الجامعة، مشيرآ الى أن هذا القرار لا يمنع من ضرورة القيام بالتوعية بمخاطرالتدخين.