أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة حكما بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة التي قررها مجلس نقابة الصحفيين بحيث تجري الانتخابات على نصف عدد مقاعد المجلس ( 6 مقاعد ) وعلى منصب نقيب الصحفيين.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري القاضي بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين, والتي من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري والذي كان قد تضمن إلزام النقابة بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة بدلا من إجرائها على 6 مقاعد فقط.
كما أصدرت المحكمة 4 أحكام أخرى بوقف إجراء الانتخابات لحين إدراج 3 أشخاص بجدوال القيد بالنقابة وهم كل من: محمد خراجه عضو مجلس النقابة السابق ورئيس تحرير الأهرام المسائي السابق وفايز زايد وأحمد فايز زايد حيث كانوا قد أقاموا دعاواهم بوقف الانتخابات لحين إدراج
أسمائهم بجداول القيد وحصلوا على أحكام من القضاء الإداري وأيدتها اليوم المحكمة الإدارية العليا.وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن تفسير المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين – على وجهها الصحيح – يقضي بانتهاء عضوية نصف عدد عضاء مجلس النقابة ( 6
أعضاء ) بعد سنتين وأن ينتخب من يحل محلهم, وبعد اكتمال مدة السنوات الأربع, تنتهي عضوية النصف الآخر وينتخب من يحل محلهم, وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة والمهندسين والمهن التعليمية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري القاضي بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين, والتي من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري والذي كان قد تضمن إلزام النقابة بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة بدلا من إجرائها على 6 مقاعد فقط.
كما أصدرت المحكمة 4 أحكام أخرى بوقف إجراء الانتخابات لحين إدراج 3 أشخاص بجدوال القيد بالنقابة وهم كل من: محمد خراجه عضو مجلس النقابة السابق ورئيس تحرير الأهرام المسائي السابق وفايز زايد وأحمد فايز زايد حيث كانوا قد أقاموا دعاواهم بوقف الانتخابات لحين إدراج
أسمائهم بجداول القيد وحصلوا على أحكام من القضاء الإداري وأيدتها اليوم المحكمة الإدارية العليا.وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن تفسير المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين – على وجهها الصحيح – يقضي بانتهاء عضوية نصف عدد عضاء مجلس النقابة ( 6
أعضاء ) بعد سنتين وأن ينتخب من يحل محلهم, وبعد اكتمال مدة السنوات الأربع, تنتهي عضوية النصف الآخر وينتخب من يحل محلهم, وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة والمهندسين والمهن التعليمية.