أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش. وبالنسبة للعبوة المستوردة والمحلية التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، فقد زادت فئة الضريبة من 225 قرشًا للعبوة إلى 325 قرشا، كما زادت فئة الضريبة على المستورد والمحلى للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيهًا، إلى 425 قرشا بدلا من 275 قرشًا للعبوة . وتعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1- 2- 2015 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2015، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.