بعد مرور عامين من الزواج.. حكم بفسخ نكاح مواطنة لعدم الوطء
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً بفسخ نكاح مواطنة بعد مرور عامين من الحياة الزوجية لعدم الوطء، حيث مازالت بكراً.
وأوضحت المحامية رباب المعبي؛ وكيلة المدعية، أن موكلتها تقدمت بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى فسخ نكاح، ونظرت الدائرة الدعوى وتحققت بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من المعاشرة الزوجية بالطرق الطبيعية، فحكمت بفسخ النكاح بلا عوض.
وقالت المعبي؛ إن مِن أهداف النكاح هو الوطء، إذ الزواج يُراد منه الاستمتاع، والإحصان، وإنجاب الذرية، ولأجل ذلك جاء عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ”.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدٍ، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً”.. انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/480).
ووفقاً للثابت بالدعوى، وعملاً بقول الله تعالى (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، وعملاً بقول الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يُزال)، ووفقاً لأقوال أهل العلم من أنّ (وقوع الضرر الذي يجعل معه الحياة الزوجية مستحيلاً وموجب لفسخ عقد النكاح من دون عِوَض) حكمت الدائرة بفسخ النكاح بلا عوض، وحيث اعترض المدعى عليه على الحكم الابتدائي، ولعدالة القضاء تم تأييد الحكم الابتدائي وصدّق الحكم.
نقلا عن صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/%D8%A8%D8%B9...88%D8%B7%D8%A1
مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي
https://twitter.com/rabablawye?lang=ar
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً بفسخ نكاح مواطنة بعد مرور عامين من الحياة الزوجية لعدم الوطء، حيث مازالت بكراً.
وأوضحت المحامية رباب المعبي؛ وكيلة المدعية، أن موكلتها تقدمت بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى فسخ نكاح، ونظرت الدائرة الدعوى وتحققت بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من المعاشرة الزوجية بالطرق الطبيعية، فحكمت بفسخ النكاح بلا عوض.
وقالت المعبي؛ إن مِن أهداف النكاح هو الوطء، إذ الزواج يُراد منه الاستمتاع، والإحصان، وإنجاب الذرية، ولأجل ذلك جاء عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ”.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدٍ، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً”.. انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/480).
ووفقاً للثابت بالدعوى، وعملاً بقول الله تعالى (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، وعملاً بقول الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يُزال)، ووفقاً لأقوال أهل العلم من أنّ (وقوع الضرر الذي يجعل معه الحياة الزوجية مستحيلاً وموجب لفسخ عقد النكاح من دون عِوَض) حكمت الدائرة بفسخ النكاح بلا عوض، وحيث اعترض المدعى عليه على الحكم الابتدائي، ولعدالة القضاء تم تأييد الحكم الابتدائي وصدّق الحكم.
نقلا عن صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/%D8%A8%D8%B9...88%D8%B7%D8%A1
مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي
https://twitter.com/rabablawye?lang=ar