تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته أصحاب تورز للسياحة.
وتقدم أبوتريكة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، التي أصدرت قرارًا بالتحفظ على أمواله، وشركة سياحية يمتلكها، وذلك بعد رفض اللجنة التظلم المقدم منه، واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.
وذكرت الدعوى أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيئ فيها، وأن التحفظ على أموال أبوتريكة ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وجاء بمذكرة الدعوى التي تقدم بها دفاع أبوتريكة أن قرار اللجنة شابه إساءة لاستخدام السلطة، وخالف صحيح القانون، وبني على تحريات غير دقيقة، مؤكدة تضرره من قرار التحفظ، وطالب الدفاع بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت رفض التظلم المقدم من أبوتريكة وشركته أصحاب تورز للسياحة على قرار التحفظ على أمواله، وحساباته الشخصية بالبنوك، وذلك بعد تورط شركته في تسريب أموال لجماعة الإخوان، وتمويل عمليات العنف ضد المصريين، حسب تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية.
وتقدم أبوتريكة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، التي أصدرت قرارًا بالتحفظ على أمواله، وشركة سياحية يمتلكها، وذلك بعد رفض اللجنة التظلم المقدم منه، واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.
وذكرت الدعوى أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيئ فيها، وأن التحفظ على أموال أبوتريكة ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وجاء بمذكرة الدعوى التي تقدم بها دفاع أبوتريكة أن قرار اللجنة شابه إساءة لاستخدام السلطة، وخالف صحيح القانون، وبني على تحريات غير دقيقة، مؤكدة تضرره من قرار التحفظ، وطالب الدفاع بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت رفض التظلم المقدم من أبوتريكة وشركته أصحاب تورز للسياحة على قرار التحفظ على أمواله، وحساباته الشخصية بالبنوك، وذلك بعد تورط شركته في تسريب أموال لجماعة الإخوان، وتمويل عمليات العنف ضد المصريين، حسب تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية.