هدد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ، بالطعن على عدم دستورية المادة 33 من قانون الإرهاب، إذا استمرت بوضعها الحالي، أو أباحت حبس الصحفيين في جرائم النشر.
وقال عيسى إن نقابة الصحفيين لها ملاحظات على 5 مواد، ولكن المادة 33 هي فقط التي طالبنا جميعاً بإلغاء الحبس فيها، وليس باقي المواد الأخرى، لأن نصها صريح بجواز حبس الصحفيين بالمخالفة لدستور 2014، ولكن باقي المواد بها نقاط تفصيلية أخرى.
وأضاف عيسى أن مشكلتنا الأكبر هي المادة 33، لأن الدستور ألغى الحبس في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم من بينهم التحريض على العنف وهذه المادة لا تحتوي على التحريض على العنف، وبالتالي لا يجوز وفقاً للدستور أن يكون هناك عقوبة حبس، لأنها تتحدث عن معلومات لا ترد في البيانات الرسمية، وهذا الأمر في حد ذاته ليس تحريضاً على العنف.
وتابع من هنا نستند إلى أن المادة بها مخالفة صريحة للدستور، ولو أصرت الحكومة على ذلك بنصها الحالي، فأمامنا وأمام النقابة الحق في الطعن على عدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال تطبيقها لأول مرة على أي متهم في جريمة نشر .
وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيصبح من حق النقابة الطعن، وسينضم المجلس الأعلى للصحافة إلى الدعوة، وجميع النقابات الأخرى المعنية، لأن هذا حق مشروع لنا، كما أن الأهم بالدرجة الأولى هو إلغاء حبس الصحفيين باعتباره حق مكتسب في الدستور.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك ضرر من وراء نشر المعلومة غير الصحيحة ولكن أن تترك المادة مطاطية بهذا الشكل وهذه الصياغة غير الدقيقة، فلابد أن نتصدى لها، إذ لابد من توافر أمرين وهما إثبات سوء النية، وأن يكون ترتب على هذا النشر ضرر وهذا هو المنطق الذي نستند إليه- على حد قوله.
وواصل إن المواجهات التي دارت بين الصحفيين والحكومات خلال العهود الماضية لا علاقة لها بالمعركة الراهنة حول المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، مضيفا أن ما سبق كانت معارك ضد الاستبداد والآن معركة خلاف في وجهات نظر حول تفسير النصوص الدستورية التي تنظم حرية الصحافة، وأن هذا الخلاف يدور حول موضوع مشترك بين الصحفيين وكل القوى الوطنية في مصر، وهو مواجهة العدو المشترك والإرهاب، باعتباره أعلى مراحل الاستبداد.
وقال عيسى إن نقابة الصحفيين لها ملاحظات على 5 مواد، ولكن المادة 33 هي فقط التي طالبنا جميعاً بإلغاء الحبس فيها، وليس باقي المواد الأخرى، لأن نصها صريح بجواز حبس الصحفيين بالمخالفة لدستور 2014، ولكن باقي المواد بها نقاط تفصيلية أخرى.
وأضاف عيسى أن مشكلتنا الأكبر هي المادة 33، لأن الدستور ألغى الحبس في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم من بينهم التحريض على العنف وهذه المادة لا تحتوي على التحريض على العنف، وبالتالي لا يجوز وفقاً للدستور أن يكون هناك عقوبة حبس، لأنها تتحدث عن معلومات لا ترد في البيانات الرسمية، وهذا الأمر في حد ذاته ليس تحريضاً على العنف.
وتابع من هنا نستند إلى أن المادة بها مخالفة صريحة للدستور، ولو أصرت الحكومة على ذلك بنصها الحالي، فأمامنا وأمام النقابة الحق في الطعن على عدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال تطبيقها لأول مرة على أي متهم في جريمة نشر .
وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيصبح من حق النقابة الطعن، وسينضم المجلس الأعلى للصحافة إلى الدعوة، وجميع النقابات الأخرى المعنية، لأن هذا حق مشروع لنا، كما أن الأهم بالدرجة الأولى هو إلغاء حبس الصحفيين باعتباره حق مكتسب في الدستور.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك ضرر من وراء نشر المعلومة غير الصحيحة ولكن أن تترك المادة مطاطية بهذا الشكل وهذه الصياغة غير الدقيقة، فلابد أن نتصدى لها، إذ لابد من توافر أمرين وهما إثبات سوء النية، وأن يكون ترتب على هذا النشر ضرر وهذا هو المنطق الذي نستند إليه- على حد قوله.
وواصل إن المواجهات التي دارت بين الصحفيين والحكومات خلال العهود الماضية لا علاقة لها بالمعركة الراهنة حول المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، مضيفا أن ما سبق كانت معارك ضد الاستبداد والآن معركة خلاف في وجهات نظر حول تفسير النصوص الدستورية التي تنظم حرية الصحافة، وأن هذا الخلاف يدور حول موضوع مشترك بين الصحفيين وكل القوى الوطنية في مصر، وهو مواجهة العدو المشترك والإرهاب، باعتباره أعلى مراحل الاستبداد.