WRONG WAY
2015-07-27, 09:40 AM
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم إعدام مدني أمام محاكم عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باسم عرب شركس .
وأقام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والتي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، سيد رزق أبوسريع، والد أحد المتهمين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، استنادًا إلى أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت مَن يوقِّع على حكم الإعدام، هو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
وكانت المحكمة حددت جلسة أمس لإعادة المرافعة، وقالت مصادر قضائية، إنه في حالة وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى سواء كان طاعن أو مطعون ضده، يستلزم على المحكمة أن تأمر بتصحيح شكل الدعوى إذا كانت سارية، وإذا كانت محجوزة للحكم في القضية تقوم المحكمة بفتح باب المرافعة لإلزام الخصوم بتصحيح شكل الدعوى، وذلك وفقًا لقانون المرافعات.
وأضافت المصادر أن فتح باب المرافعة لا يستنتج منه إذا كانت المحكمة ستحكم ضد أو لصالح الطاعنين، ولكنه إجراء شكلي في حالة وفاة أحد الخصوم فقط.
ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بشأن 6 مدانين في عرب شركس في 17 مايو الجاري، وهم: محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عامر، ومحمد على عفيفى، وعبدالرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، لإدانتهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.
وأقام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والتي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، سيد رزق أبوسريع، والد أحد المتهمين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، استنادًا إلى أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت مَن يوقِّع على حكم الإعدام، هو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
وكانت المحكمة حددت جلسة أمس لإعادة المرافعة، وقالت مصادر قضائية، إنه في حالة وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى سواء كان طاعن أو مطعون ضده، يستلزم على المحكمة أن تأمر بتصحيح شكل الدعوى إذا كانت سارية، وإذا كانت محجوزة للحكم في القضية تقوم المحكمة بفتح باب المرافعة لإلزام الخصوم بتصحيح شكل الدعوى، وذلك وفقًا لقانون المرافعات.
وأضافت المصادر أن فتح باب المرافعة لا يستنتج منه إذا كانت المحكمة ستحكم ضد أو لصالح الطاعنين، ولكنه إجراء شكلي في حالة وفاة أحد الخصوم فقط.
ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بشأن 6 مدانين في عرب شركس في 17 مايو الجاري، وهم: محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عامر، ومحمد على عفيفى، وعبدالرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، لإدانتهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.