WRONG WAY
2015-06-08, 07:53 AM
تستأنف محكمة النقض في جلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، نظر الطعون المقدمة من 27 طالبا بجامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الأحكام التي صدرت من محكمة الجنايات بإدانتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد لمدة 7 سنوات، والحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم مبلغا وقدره 750 ألف جنيه، قيمة التلفيات التي قالت إنهم تسببوا فيها جراء ارتكابهم أعمال عنف وشغب واسعة النطاق داخل جامعة الأزهر.
وكانت المحكمة تأجلت الجلسة السابقة لضم مفردات القضية، وأوصت نيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، في حين طالبت هيئة الدفاع أصليا ببراءة المتهمين جميعا مما هو منسوب إليهم، واحتياطيا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة شابه «العوار» و«الخطأ» في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بدعوى بطلان القبض والتفتيش الواقع على الطاعنين لعدم توافر حالة التلبس.
وزعم الدفاع أن عملية ضبط المتهمين، جرت بصورة عشوائية في ضوء وجود أعداد كبيرة داخل الجامعة، بالإضافة إلى عدم ضبط أي أدوات مما تستعمل في الاعتداء أو أسلحة مع الطاعنين أو تمت مشاهدتهم حال ارتكاب الجريمة، وذلك طبقا لأقوال شهود الإثبات ومنهم مدير أمن جامعة الأزهر والذى قرر أمام محكمة الجنايات أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين بمعرفة الأمن الإداري للجامعة، ومن ثم يثبت عدم توافر حالة التلبس بارتكاب الجريمة.
واعتبر الدفاع أن حكم الجنايات أخطأ في تطبيق القانون لأنه تساند إلى محضر تحريات الأمن الوطني في إدانة المتهمين عدا اثنين منهم قضى ببراءتهما، مما يجعل الحكم متضاربا لأنه يكون بذلك قد اعتنق فكرتين متناقضتين وهما البراءة والإدانة، استنادا إلى ذات التحريات في نفس الواقعة، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.
وكانت المحكمة تأجلت الجلسة السابقة لضم مفردات القضية، وأوصت نيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، في حين طالبت هيئة الدفاع أصليا ببراءة المتهمين جميعا مما هو منسوب إليهم، واحتياطيا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة شابه «العوار» و«الخطأ» في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بدعوى بطلان القبض والتفتيش الواقع على الطاعنين لعدم توافر حالة التلبس.
وزعم الدفاع أن عملية ضبط المتهمين، جرت بصورة عشوائية في ضوء وجود أعداد كبيرة داخل الجامعة، بالإضافة إلى عدم ضبط أي أدوات مما تستعمل في الاعتداء أو أسلحة مع الطاعنين أو تمت مشاهدتهم حال ارتكاب الجريمة، وذلك طبقا لأقوال شهود الإثبات ومنهم مدير أمن جامعة الأزهر والذى قرر أمام محكمة الجنايات أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين بمعرفة الأمن الإداري للجامعة، ومن ثم يثبت عدم توافر حالة التلبس بارتكاب الجريمة.
واعتبر الدفاع أن حكم الجنايات أخطأ في تطبيق القانون لأنه تساند إلى محضر تحريات الأمن الوطني في إدانة المتهمين عدا اثنين منهم قضى ببراءتهما، مما يجعل الحكم متضاربا لأنه يكون بذلك قد اعتنق فكرتين متناقضتين وهما البراءة والإدانة، استنادا إلى ذات التحريات في نفس الواقعة، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.